شرح
وجوبي أو استحبابي ، وأن الدين كان حالا أو مؤجلا ، ولا غير ذلك من الخصوصيات فلا يصح الاستدلال به .
الثاني : ما دل على أن دين الله أحق أن يقضى ، كالخبر المتضمن أن امرأة خثعمية سألت النبي ( ع ) إن أبي أدركه فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع أن يحج إن حججت أينفعه ذلك ؟ فقال ( ع ) : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته كان ينفعه ذلك ؟ قالت : نعم ، قال : فدين الله أحق بالقضاء « 1 » . كذا في محكي الذكرى « 2 » .
ونقل الحديث في التذكرة ، وفي ذيله : فدين الله أحق أن يقضى « 3 » .
ولكن الخبر مروي في المستدرك بأدنى اختلاف في متنه سؤالا وجوابا ، وفي ذيله : فدين الله أحق « 4 » . ومثل هذه القضية مروي عن العامة .
ومورد القضية في رواياتهم : امرأة نذرت أن تحج وماتت وسألته ( ع ) وارثتها عن حجها عنها ، وفي أحد النقلين : فهو أحق بالقضاء « 5 » .
وفي الآخر : فالله أحق بالوفاء « 6 » .
هامش
( 1 ) بحار الأنوار ، ج 85 ، ص 315 / عوالي اللآلي ، ج 1 ، ص 216 .
( 2 ) ذكرى الشيعة ج 2 ص 76 ط . ج ، المبحث السادس : فيما يلحق الميت من الأفعال بعد موته / وحكاه قبله السيد المرتضى في الانتصار ص 199 وغيرهما .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ، في مسألة عدم وجوب الحج على الفقير والزمن .
( 4 ) مستدرك الوسائل ، ج 8 ، ص 26 ، ح 8980 - 3 .
( 5 ) حكاه العلامة عن ابن عباس في تذكرة الفقهاء ج 7 ص 127 .
( 6 ) المنتقى ، ح 2320 ، نقلًا عن البخاري .