تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
شرح
وخبر علي بن أبي حمزة الذي رواه الصدوق بإسناده عنه عن الإمام الصادق ( ع ) أنه قال : من قدر على ما يحج به وجعل يدفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه حتى جاء الموت فقد ضيع شريعة من شرائع الاسلام « 1 » ونحوها غيرها . فالمتحصل منها أنه يعتبر في الاستطاعة زائدا عن وجود الزاد والراحلة أو ثمنهما القدرة الفعلية على التصرف في المال . الصورة الثانية : وإن كان الدين حالا وكان المديون باذلا وجب الحج بلا كلام ، لصدق الاستطاعة بما لها من القيود المعتبرة فيها . الصورة الثالثة : وان كان الدين حالا وكان المديون مماطلا وتوقف استنقاذ الدين على الاستعانة بالحاكم الشرعي أو غيره ، فعن بعض الأساطين في حاشيته على العروة : عدم وجوب الحج « 2 » . وعلله بعض المعاصرين بأنه مع المماطلة لا قدرة فعلية ، والفرض اعتبارها ، نعم القدرة على الاستعانة به قدرة على تحصيل الاستطاعة فلا يجب معه الحج « 3 » . وفيه : أن القدرة على السبب قدرة على المسبب حقيقة لا أنه قادر على
هامش
( 1 ) الفقيه ، ج 2 ، ص 448 / الوسائل ، ج 11 ، ص 28 ، ح 14158 . ( 2 ) لعل المراد به آغا ضياء الدين العراقي في تعليقته على العروة ، ، ج 4 ، ص 219 . ( 3 ) السيد الحكيم في المستمسك ، ج 10 ، ص 90 .