تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
ولو كانت له زوجة دائمة ونفقتها تمنع عن الاستطاعة ولم يكن له حاجة فيها لا يجب أن يطلقها وصرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الحج ، لان ذلك تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب .

لو كان له دين بمقدار مؤونة الحج

مسألة 13 : لو لم يكن عنده ما يحج به ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤونته أو ما تتم به مؤونته ، ففي المنتهى : إن كان على حال موسر باذل بقدر الاستطاعة وجب الحج ، ولو كان معسرا أو مانعا أو كان الدين مؤجلا سقط الوجوب . . انتهى « 1 » . ، ونحوه في التذكرة « 2 » وغيرها « 3 » . وتحقيق الكلام : أنه تارة يكون الدين حالا ، وأخرى يكون مؤجلا ، وعلى الأول تارة يكون المديون موسرا وأخرى يكون معسرا ، وعلى الأول تارة يمكن اقتضاؤه بنفسه أو وكيله أو بواسطة حاكم الشرع ، وأخرى يمكن ذلك بواسطة حاكم الجور ، وثالثة لا يمكن بوجه ، وإن كان الدين مؤجلا فتارة يكون المديون باذلا قبل الاجل مع عدم المطالبة ، وأخرى يكون باذلا إياه لو طالبه ، وثالثة لا يكون باذلا ، وفي الصورة الأخيرة تارة يمكن الاستدانة ، وأخرى لا تمكن .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 653 ، ط ق . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 59 . ( 3 ) تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 547 ، ط . ج .