شرح
وأما من يبيعها بقصد التبديل فهو غير تارك لما عليه عادته ، فوجوب الحج دائما يكون حرجيا عليه ، ولذا أفتى بعدم وجوبه ، فتدبر فإنه دقيق ، وعلى هذا فلا يرد عليه شيء مما أورده المعاصرون عليه .
لو كان له ما يحج به ونازعته نفسه إلى النكاح
مسألة 12 : لو كان له ما يحج به وتاق إلى النكاح ، ففي المنتهى « 1 » والتذكرة « 2 » والشرائع « 3 » ، وعن القواعد « 4 » والمبسوط « 5 » والخلاف « 6 » والسرائر « 7 » : لم يجز صرفه في النكاح وكان عليه الحج . وفي بعضها : التصريح بوجوبه وإن خاف العنت « 8 » . وفي المنتهى « 9 » ، وعن الدروس « 10 » والتحرير « 11 » : لو خاف من ترك النكاح المشقة العظيمةهامش
( 1 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 653 ، ط ق .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 56 ، ط . ج .
( 3 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 165 ، طبع انتشارات استقلال .
( 4 ) قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 404 .
( 5 ) المبسوط ، ج 1 ، ص 298 .
( 6 ) الخلاف ، ج 2 ، ص 248 .
( 7 ) حكاه غير واحد عن الحلي ولم نجده في السرائر فلعله المحقق كما في المعتبر ج 2 ص 754 .
( 8 ) تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 91 .
( 9 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 653 ، ط ق .
( 10 ) الدروس ، ج 1 ، ص 311 .
( 11 ) تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 91 .