شرح
وأضعف منه : استدلال بعض المعاصرين له بانصراف الدليل « 1 » ، فإنه مع عدم الدليل اللفظي كيف يدعي الانصراف ! ؟
حكم شراء المستثنيات وترك الحج
مسألة 11 : إذا لم يكن عنده من المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود . ففي الجواهر : استثنى له أثمانها « 2 » ، كما في الدروس « 3 » والمسالك « 4 » وغيرهما ، واستجوده في المدارك إذا دعت الضرورة اليه انتهى « 5 » . ونسب إلى بعض وجوب الحج في الفرض ، وعدم جواز شراء المستثنيات بما عنده « 6 » . وفي العروة فصل بين ما إذا كان واجدا للأعيان ، وبين ما إذا كان واجداهامش
( 1 ) الظاهر أن المراد به السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ، ج 10 ، ص 86 .
( 2 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 254 .
( 3 ) الدروس ، ج 1 ، ص 311 .
( 4 ) مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 130 .
( 5 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 39 .
( 6 ) وهو ظاهر الحدائق الناضرة ، ج 14 ، ص 94 ، حيث قال : وجزم شيخنا المشار إليه - الشهيد الثاني - بأن من لم يكن له هذه المستثنيات يستثنى له أثمانها . . . إلى أن قال : أقول : إن مقتضى الآية والأخبار الكثيرة هو وجوب الحج على كل من استطاع بمعنى قدر على الإتيان به ، واستثناء هذه الأشياء أو بعضها يحتاج إلى دليل متى حصلت الاستطاعة بها .