تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
شرح
وأضعف منه : استدلال بعض المعاصرين له بانصراف الدليل « 1 » ، فإنه مع عدم الدليل اللفظي كيف يدعي الانصراف ! ؟

حكم شراء المستثنيات وترك الحج

مسألة 11 : إذا لم يكن عنده من المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود . ففي الجواهر : استثنى له أثمانها « 2 » ، كما في الدروس « 3 » والمسالك « 4 » وغيرهما ، واستجوده في المدارك إذا دعت الضرورة اليه انتهى « 5 » . ونسب إلى بعض وجوب الحج في الفرض ، وعدم جواز شراء المستثنيات بما عنده « 6 » . وفي العروة فصل بين ما إذا كان واجدا للأعيان ، وبين ما إذا كان واجدا
هامش
( 1 ) الظاهر أن المراد به السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ، ج 10 ، ص 86 . ( 2 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 254 . ( 3 ) الدروس ، ج 1 ، ص 311 . ( 4 ) مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 130 . ( 5 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 39 . ( 6 ) وهو ظاهر الحدائق الناضرة ، ج 14 ، ص 94 ، حيث قال : وجزم شيخنا المشار إليه - الشهيد الثاني - بأن من لم يكن له هذه المستثنيات يستثنى له أثمانها . . . إلى أن قال : أقول : إن مقتضى الآية والأخبار الكثيرة هو وجوب الحج على كل من استطاع بمعنى قدر على الإتيان به ، واستثناء هذه الأشياء أو بعضها يحتاج إلى دليل متى حصلت الاستطاعة بها .