تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح
يمكن تحصيلها ، وأخرى تكون بيده ، وفي الفرض الثاني تارة يكون الاعتياض منافيا لشأنه أو يكون فيه حرج ، وأخرى لا يكون منافيا لشأنه وليس فيه حرج ، وظاهر وجوب الحج في الصورة الأخيرة دون الأولتين . أما عدم وجوبه في الأولى ؛ فلعدم صدق الاستطاعة ، فإنه حينئذ متمكن من أن يحصل الاستطاعة لا أنه مستطيع بالفعل ، والموضوع هو المستطيع فعلا . أما عدم وجوبه في الثانية ؛ فلقا نفي العسر والحرج . وأما وجوبه في الأخيرة ؛ فلصدق الاستطاعة ، وظاهر أن نظر الشهيد ( ره ) وصاحب الجواهر « 1 » إلى الصورتين الأولتين ومحل كلام سيد العروة الصورة الأخيرة ، فلا نزاع . ولا يخفى ما في التعبير بوجوب بيع الدار المملوكة من المسامحة ؛ فإنه لا يجب قطعا ، بل له أن يحج مستكعا ولا يبيع داره ، وحجه ، حينئذ مجز عن حجة الاسلام بلا كلام هو هي ، والظاهر أن المرادهم من وجوب البيع صدق عنوان المستطيع عليه فيجب عليه الحج .

تبديل المستثنيات للصرف في الحج

مسألة 10 : إذا لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة وأمكن تبديلها بما يكون أقل قيمة مع كونه
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 254 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 63 | السيد محمد صادق الروحاني