شرح
لائقا بحاله ، فإن كان التبديل إذا لم يكن مستلزما للحرج أو الضرر لا كلام في عدم الوجوب .
وأما إذا لم مستلزما لشئ منهما ، ففي التذكرة : الأقرب وجوب البيع وشراء الأدون مما تقوم به كفايته . انتهى « 1 » .
وفي الجواهر : الأقوى وجوب البيع لو غلت وأمكن بيعها وشراء ما يليق به من ذلك بأقل ثمنها « 2 » ، كما صرح في التذكرة « 3 » والدروس « 4 » والمسالك « 5 » وغيرها « 6 » .
وعن المحقق الكركي عدم الوجوب « 7 » ، واحتمله كاشف اللثام « 8 » .
دليل الأول : صدق الاستطاعة وكونه واجدا لما يحج به .
واستدل للثاني بوجوه :
أحدها : أن مقتضى الأصل عدم وجوب الاعتياض لفرض الشك فيه ، والمرجع أصالة البراءة .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 58 ، ط . ج .
( 2 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 254 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ، نفس المصدر السابق .
( 4 ) الدروس ، ج 1 ، ص 311 .
( 5 ) مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 130 .
( 6 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 38 .
( 7 ) جامع المقاصد ، ج 3 ، ص 129 .
( 8 ) كشف اللثام ، ج 5 ، ص 95 ، ط . ج .