تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
شرح
الأول : فيما تقتضيه القاعدة . الثاني : في مقتضى النصوص الخاصة . أما الأول : فإن كان المنذور مقيدا بسنة معينة سقط وجوب الحج مع العجز عن المشي ، لعدم التمكن من المشي الذي هو قيد للمنذور . والتمسك بقاعدة الميسور في وجوب الباقي . قد مر غير مرة أنه غير تام ، لعدم تمامية القاعدة في إجزاء الواجب . وما عن الشهيدي من أن نذر الحج ماشيا يرجع إلى نذرين : نذر الحج ونذر المشي ، فإذا تعذر الثاني بقي الأول « 1 » . يرد عليه أنه غير ظاهر ، فإن النذر واحد ورد على المقيد بالمشي ، وإرجاعه إلى نذرين خلاف قصد الناذر . وإن كان المنذور غير مقيد بسنة معينة ، فإن ارتفع العذر وتمكن وجب الاتيان به ، إذ المفروض أن وقت المنذور موسع وهو متمكن من العمل به ، ومجرد العجز في بعض الوقت مع التمكن منه بعده لا يوجب سقوطه من غير فرق بين اليأس من المكنة أو الرجاء لها ، وهذا هو القول الثالث مع اختلاف يسير . وأما المورد الثاني : ففي المقام طوائف من النصوص :
هامش
( 1 ) شرح اللمعة الدمشقية ، ج 2 ، ص 183 / مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 161 .