تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
شرح
الطائفة الثانية : ما يدل على وجوب الحج راكبا من دون تعرض لسياق بدنة كصحيح رفاعة بن موسى قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ، قال : فليمش ، قلت : فإنه تعب ، قال : فإذا تعب ركب « 1 » . وصحيح محمد بن مسلم سأل أحدهما ( ع ) عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله تعالى فلم يستطع ، قال ( ع ) : يحج راكبا « 2 » . ونحوهما - أخبار سماعة وحفص « 3 » ومحمد بن مسلم « 4 » وحريز « 5 » ، ومرسل الصدوق « 6 » . وبعضها في نذر المشي حافيا . والجمع بين الطائفتين يقتضي أن يلتزم بوجوب السياق ، فإن السكوت عن بيان القيد لا يزيد عن المطلق الذي يقيد إطلاقه بالمقيد . الطائفة الثالثة : ما يكون صريحا في عدم وجوب سياق بدنة كخبر عنبسة بن مصعب قال : قلت له - يعني لأبي عبد الله ( ع ) - : اشتكى ابن لي فجعلت لله علي إن هو برأ أن أخرج إلى مكة ماشيا وخرجت أمشي حتى
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ح 48 ، ص 403 / الوسائل ، ج 11 ، ح 14306 ، ص 86 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ح 8 ، ص 304 / الوسائل ، 11 ، ح 14314 ، ص 88 . ( 3 ) الوسائل ، ج 11 ، ح 14315 ، ص 88 . ( 4 ) الوسائل ، ج 11 ، ح 14316 ، ص 89 . ( 5 ) الوسائل ، ج 11 ، ح 14317 ، ص 89 . ( 6 ) الوسائل ، ج 11 ، ح 14310 ، ص 87 .