تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
شرح

لو نذر المشي في الحج ثم عجز

6 - لو نذر أن يحج ماشيا وانعقد نذره لتمكنه منه ثم عجز عن المشي سقط وجوب المشي بلا كلام ، لعدم التمكن ، وفي وجوب الحج راكبا أقوال : أحدها : وجوبه راكبا مع سياق بدنة ، نسب إلى الشيخ « 1 » وجماعة من الفقهاء « 2 » ، وعن الخلاف « 3 » دعوى الاجماع عليه . ثانيها : وجوبه راكبا بلا لزوم سياق بدنة ، وهو المنسوب إلى المفيد « 4 » وابن الجنيد « 5 » وابن سعيد « 6 » والشيخ « 7 » في نذر الخلاف ، وعن كشف اللثام « 8 » : أنه يحتمله كلام الشيخين والقاضي ونذر النهاية والمقنعة والمهذب .
هامش
( 1 ) النهاية ، ص 205 / المبسوط ، ج 1 ، ص 303 . ( 2 ) حكاه في منتهى المطلب ، ج 2 ، ط . ق ، ص 875 ، عن الشافعي في أحد قوليه ، وأحمد في إحدى الروايتين ، وعن أبي حنيفة أنه أوجب الهدي مع العجز والقدرة أيضاً . ( 3 ) الخلاف ج 6 ص 193 مسألة 2 ، من وجوب الوفاء إلى نذر المشي قوله : وإن كان ركب مع العجز لم يلزمه شئ . وقد روي أن عليه دما . ( 4 ) المقنعة ، ص 565 . ( 5 ) فتاوى ابن الجنيد ، إعداد الإشتهاردي ، ص 305 . ( 6 ) الجامع للشرايع ، لابن سعيد الحلي ، ص 176 . ( 7 ) الخلاف ، ج 6 ، ص 193 . ( 8 ) كشف اللثام ، ج 5 ، ص 145 ، ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 490 | السيد محمد صادق الروحاني