شرح
ثالثها : سقوط وجوب الحج إذا كان الحج مقيدا بسنة معينة ، أو كان مطلقا مع اليأس من التمكن بعد ذلك وتوقع المكنة مع الاطلاق وعدم اليأس ، نسب إلى الحلي « 1 » والمصنف في الارشاد « 2 » والمحقق الثاني في حاشية الشرائع « 3 » ، وهو الظاهر من المنتهى « 4 » .
رابعها : وجوب الركوب مع تعيين السنة أو اليأس في صورة الاطلاق وتوقع المكنة مع عدم اليأس فيها ، وهو المنسوب إلى المصنف في المختلف « 5 » ، والشهيد الثاني في المسالك « 6 » .
خامسها : وجوب الركوب مع سياق بدنة إذا كان بعد الدخول في الاحرام ، وإذا كان قبله فالسقوط مع التعيين وتوقع المكنة مع الاطلاق ، وهو الذي اختاره سيد المدارك « 7 » .
هذه هي أقوال المسألة .
وأما المدرك ، فلا بد من التكلم في موردين :
هامش
( 1 ) المعتبر ، ج 2 ، ص 763 / المختصر النافع ، ص 76 و 77 .
( 2 ) إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 94 .
( 3 ) حكاه غير واحد عن حاشية الشرائع ، إلا أن الكتاب غير متوفر عندنا .
( 4 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 876 ، ط . ق .
( 5 ) مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 377 .
( 6 ) مسالك الأفهام ، ج 11 ، ص 327 و 328 .
( 7 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 108 .