شرح
يحج أصلا ، وتمام الكلام في محله .
الثالث : ما دل على أنه لا تطوع في وقت الفريضة ، فإن الحج راكبا تطوع ، والواجب عليه الحج ماشيا فهو ممنوع عنه .
وفيه : أولا : أنه يختص الدليل بالصلاة ولا مورد له في غيرها إلا بالقياس .
وثانيا : أنه لا مانع من التطوع في وقت الفريضة حتى في الصلاة كما حقق في محله .
وثالثا : أنه وإن وجب الحج ماشيا إلا أن المأتي به أيضا ربما يكون واجبا بإجارة وشبهها .
الرابع : ما عن سيد المدارك « 1 » وهو أن الحكم بوجوب الإعادة يستفاد منه كون الحج المأتي به فاسدا .
وفيه : أنه لم يدل دليل على وجوب الإعادة ، ولو كان هناك إجماع فإنما تكون الإعادة من جهة قضاء ما تركه من الواجب بالنذر ، ولا يستفاد منه عدم صحته لمطابقته للمأمور به بأمر آخر غير الامر النذري .
الخامس : أن الحج النذري الذي هو المقصود لم يقع وما يحكم بوقوعه لم يقصد .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 105 .