تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
شرح
ثم إن الخبر من جهة وروده في مقام بيان الوظيفة مع الركوب في المعبر لا دلالة له على جواز الركوب فيه وعدمه ، وعليه فمن جهة عدم معلومية مورد الجواز لابد وأن يقتصر على المتيقن ، وهو ما تقدم من الموارد التي تقتضي القاعدة جوازه فيها . وبما ذكرناه ظهر ضعف ما عن المصنف ( ره ) من حمل الامر فيه على الاستحباب ، إذ لا وجه له إلا أحد أمرين : 1 - إما ضعف سنده والحكم بالاستحباب لقاعدة التسامح في أدلة السنن . 2 - أو أن نذر المشي ينصرف إلى ما يصح المشي فيه فيكون موضع العبور مستثنى بالعادة فلا يتعلق النذر به مطلقا ، كما في المنتهى « 1 » ، وقد عرفت ما فيهما .

لو نذر المشي في الحج فحج راكبا

5 - إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكبا ، ففيه صور : الأولى : أن ينذر الحج ماشيا في سنة معينة . الثانية : أن ينذر الحج ماشيا مطلقا من غير تقييد بسنة معينة فخالف وأتى به راكبا .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 875 ، ط . ق .