شرح
ثم إن الخبر من جهة وروده في مقام بيان الوظيفة مع الركوب في المعبر لا دلالة له على جواز الركوب فيه وعدمه ، وعليه فمن جهة عدم معلومية مورد الجواز لابد وأن يقتصر على المتيقن ، وهو ما تقدم من الموارد التي تقتضي القاعدة جوازه فيها .
وبما ذكرناه ظهر ضعف ما عن المصنف ( ره ) من حمل الامر فيه على الاستحباب ، إذ لا وجه له إلا أحد أمرين :
1 - إما ضعف سنده والحكم بالاستحباب لقاعدة التسامح في أدلة السنن .
2 - أو أن نذر المشي ينصرف إلى ما يصح المشي فيه فيكون موضع العبور مستثنى بالعادة فلا يتعلق النذر به مطلقا ، كما في المنتهى « 1 » ، وقد عرفت ما فيهما .
لو نذر المشي في الحج فحج راكبا
5 - إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكبا ، ففيه صور : الأولى : أن ينذر الحج ماشيا في سنة معينة . الثانية : أن ينذر الحج ماشيا مطلقا من غير تقييد بسنة معينة فخالف وأتى به راكبا .هامش
( 1 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 875 ، ط . ق .