تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
شرح
الثالثة : أن ينذر المشي في حج معين منذور بنذر آخر أو حجة الاسلام مثلا ، أو ما شابه ذلك . أما في الصورة الأولى فالكلام : 1 - تارة في صحة ما أتى به من الحج راكبا . 2 - وأخرى في إجزائه عن الحج المنذور . 3 - وثالثة في وجوب القضاء والكفارة . أما صحة ما أتى به فمقتضى القاعدة تلك ، فإنه وإن خالف المنذور إلا أن المأتي به عبادة في نفسه وقع على وفق أمره فيكون صحيحا . وعن سيد المدارك « 1 » وغيره بطلانه ، واستدل للبطلان بوجوه : الأول : أن الامر بالحج المنذور وهو الحج ماشيا يقتضي النهي عن ضده وهو الحج راكبا ، والنهي عن العبادة يقتضي الفساد . وفيه : أولا : أن الامر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده ، كما حقق في الأصول « 2 » . وثانيا : أن التضاد إنما هو بين الركوب والمشي ، وشئ منهما لا يكون
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 108 . ( 2 ) زبدة الأصول ج 2 ص 23 ط . ق ، وفي الطبعة الجديدة ج 2 ص 264 ، بحث : اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن الضد العام إلى أن قال : فالمتحصل ان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده مطلقا .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 484 | السيد محمد صادق الروحاني