شرح
لا إطلاق له من هذه الجهة ، وسيأتي الكلام فيه .
وبهذا يظهر حكم ما لو كان الطريق منحصرا فيه « 1 » من الأول ، فإنه إن علم به ومع ذلك نذر المشي انعقد نذره ، وينحصر المشي الواجب في المقدار الممكن ، ولا مانع من الركوب الذي يحتاج اليه .
وإن كان جاهلا به فإن كان المقدار الذي يحتاج فيه إلى الركوب قصيرا بحد لم يكن مضرا بصدق أنه حج ماشيا انعقد أيضا ، ولا يضر الركوب في ذلك المقدار ، وإلا فالظاهر عدم انعقاد نذره ، لعدم التمكن من متعلقه .
والاستدلال بقاعدة الميسور لوجوب الباقي في غيرمحله ، لعدم تماميتها في أجزاء الواجب .
وقد نسب إلى المشهور أنه في ما يجوز الركوب ويكون النذر غير منحل يجب أن يقوم في المركب .
وفي التذكرة « 2 » والمنتهى « 3 » وعن التحرير « 4 » والقواعد « 5 » الحكم باستحباب القيام فيه .
وذهب جماعة إلى عدم وجوبه وعدم استحبابه .
هامش
( 1 ) في ركوب البحر .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 103 ، ط . ج .
( 3 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 875 ، ط . ق .
( 4 ) تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 106 ، ط . ج .
( 5 ) قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 291 .