تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
شرح
واستدل للأول « 1 » بقاعدة الميسور بتقريب : أن المشي مركب من القيام والحركة ، فإذا تعذر أحدهما لم يسقط الآخر . وفيه : - مضافا إلى عدم تمامية قاعدة الميسور في أجزاء المركب - أنه لا يكون القيام ميسور المشي عرفا ، بل مفهوم المشي لم يؤخذ فيه القيام ، وإنما اجتماعهما غالبي . وربما يستدل له بخبر السكوني الذي رواه المشايخ الثلاثة عن جعفر ( ع ) عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن عليا ( ع ) سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فعبر في المعبر ، قال ( ع ) : فليقم في المعبر قائما حتى يجوزه « 2 » . والايراد عليه بضعف السند في غير محله ، لان السكوني والنوفلي الموجودين في السند من المعتمدين عليهم عند الأصحاب ، وقد بينا القرائن الموجبة للوثوق بوثاقتهما في بعض مباحث هذا الشرح . وأضعف منه دعوى الاعراض ، فإنه مع إفتاء الأصحاب بوجوب القيام كيف يدعي الاعراض . فالأظهر هو وجوب القيام .
هامش
( 1 ) أي وجوب القيام في المركب . ( 2 ) الفقيه ، ج 3 ، ص 374 ، ح 4316 / الوسائل ، ج 11 ، ص 92 ، ح 14326 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 482 | السيد محمد صادق الروحاني