شرح
وفيه : أنه لم يعرف القائل به ، ولا يصلح لمعارضة النصوص المتقدمة ، ولا يمكن الجمع بتقييده بما إذا أفاض ورمى كما هو واضح ، فالمتعين طرحه أو حمله على بعض المحامل .
لا يجوز لمن نذر المشي أن يركب البحر
4 - إذا نذر المشي إلى الحج لا يجوز له أن يركب البحر بلا خلاف ، لمنافاته للنذر . ولو اضطر اليه « 1 » لعروض المانع من سائر الطرق ، فقد يقال بأن النذر ينعقد ولا ينحل ويجب المشي إلا فيما لا يمكن ، لان نذر المشي ينصرف إلى ما يصح المشي فيه ، فيكون موضع العبور مستثنى بالعادة ، ولكن ذلك فيما لو علم بذلك من الأول . وأما الجاهل به ، بل المعتقد تمكنه من المشي في جميع الطريق فلا يتم فيه ذلك ، فإنه ينصرف إلى المشي في الجميع ، والفرض أنه غير متمكن من ذلك ، فيسقط نذره . نعم إذا كانت النقطة التي يمتنع المشي فيها قصيرة جدا بحيث لا ينافي صدق المشي في طريق الحج لا يسقط نذره ، بل يركب البحر . وأما خبر السكوني الآتي ، فلعدم وروده في مقام بيان موارد انعقاد النذرهامش
( 1 ) إلى ركوب البحر .