تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
شرح
وفيه : أنه لم يعرف القائل به ، ولا يصلح لمعارضة النصوص المتقدمة ، ولا يمكن الجمع بتقييده بما إذا أفاض ورمى كما هو واضح ، فالمتعين طرحه أو حمله على بعض المحامل .

لا يجوز لمن نذر المشي أن يركب البحر

4 - إذا نذر المشي إلى الحج لا يجوز له أن يركب البحر بلا خلاف ، لمنافاته للنذر . ولو اضطر اليه « 1 » لعروض المانع من سائر الطرق ، فقد يقال بأن النذر ينعقد ولا ينحل ويجب المشي إلا فيما لا يمكن ، لان نذر المشي ينصرف إلى ما يصح المشي فيه ، فيكون موضع العبور مستثنى بالعادة ، ولكن ذلك فيما لو علم بذلك من الأول . وأما الجاهل به ، بل المعتقد تمكنه من المشي في جميع الطريق فلا يتم فيه ذلك ، فإنه ينصرف إلى المشي في الجميع ، والفرض أنه غير متمكن من ذلك ، فيسقط نذره . نعم إذا كانت النقطة التي يمتنع المشي فيها قصيرة جدا بحيث لا ينافي صدق المشي في طريق الحج لا يسقط نذره ، بل يركب البحر . وأما خبر السكوني الآتي ، فلعدم وروده في مقام بيان موارد انعقاد النذر
هامش
( 1 ) إلى ركوب البحر .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 480 | السيد محمد صادق الروحاني