تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
شرح
ويؤيده النصوص المتضمنة للقيام في المعبر الآتية ، ولو تم ما ذكرناه وإلا فمقتضى أصالة البراءة عدم الوجوب إلا من أول أفعال الحج . المورد الثاني : في منتهاه ، فعن الدروس « 1 » والشرائع « 2 » أن منتهاه مع عدم التعيين طواف النساء . وعن المسالك « 3 » أنه المشهور بين الأصحاب ، وذهب أصحاب المسالك « 4 » والمدارك « 5 » والجواهر « 6 » وغيرهم من الأساطين أنه رمي الجمار ، وربما يحتمل أن يكون المنتهى الإفاضة من عرفات . ويشهد للثاني « 7 » جملة من النصوص كصحيح جميل عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة ، فقد انقطع المشي « 8 » . وصحيح إسماعيل بن همام عن أبي الحسن الرضا ( ع ) ، قال أبو عبد الله ( ع ) في الذي عليه المشي في الحج : إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا « 9 » .
هامش
( 1 ) الدروس ، ج 1 ، ص 319 . ( 2 ) شرائع الإسلام ، ج 3 ، ص 725 . ( 3 ) مسالك الأفهام ، ج 11 ، ص 322 . ( 4 ) مسالك الأفهام ، ج 11 ، ص 322 . ( 5 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 103 . ( 6 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 350 . ( 7 ) كون منتهاه رمي الجمار . ( 8 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 478 ، ح 338 / الوسائل ، ج 11 ، ص 90 ، ح 14319 . ( 9 ) الفقيه ، ج 2 ، ص 391 ، ح 2790 / الوسائل ، ج 11 ، ص 89 ، ح 14318 .