شرح
ونحوه ما عن المعتبر « 1 » ، وقد تبعهما سيد العروة « 2 » .
وفيه : أولًا : أن ما في ذيلها من التعليل يدفع ما أفيد ، فإنه ظاهر في أن المحذور عدم مطلوبية مشيها وحفاها .
وثانياً : أن الإمام ( ع ) في مقام بيان الجواب عما سأله الراوي اكتفى ببيان هذه الواقعة ، ولو كان كما أفادوا من كونها قضية في واقعة لما صح ذلك كما لا يخفى .
الثاني : حملها على صورة التضرر أو إيجابه كشفها أو ما شابه ذلك .
وفيه : - مضافا إلى أنه حمل لا شاهد له - يأبى عنه ما في ذيلها من التعليل .
الثالث : أنها تحمل بقرينة ما فيها من التعليل بعدم مطلوبية مشيها وحفاها على إرادة المشي حافيا ، كما عن الدروس « 3 » وسيد المدارك « 4 » ، لا نذر الحج ماشيا حافيا .
لكنه أيضا لا يلائم مع كون نقله جوابا عما سأله الرجل عن الإمام الباقر ( ع ) .
هامش
( 1 ) المعتبر ، ج 2 ، ص 763 .
( 2 ) العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 524 ، ط . ج .
( 3 ) الدروس ج 1 ص 317 ، قوله ولا ينعقد نذر الحفاء في المشي للخبر .
( 4 ) راجع المدارك ج 7 ص 102 - 103 حيث علق على الرواية : بأن أقصى ما تدل عليه هذه الرواية عدم انعقاد نذر المشي مع الحفاء ، وكأنه لما فيه من المشقة الشديدة ، فلا يلزم من ذلك عدم انعقاد نذر المشي مطلقا . . . الخ .