شرح
إلا أن يقال : إن السؤال أيضا يكون عن نذر المشي حافيا .
وعليه فيعارضه الخبر الآخر وهو خبر سماعة وحفص قالا : سألنا أبا عبد الله ( ع ) عن رجل نذر يمشي إلى البيت الله حافيا ، قال ( ع ) : فليمش فإذا تعب فليركب « 1 » . والترجيح مع الخبر .
بل الصحيح اعرض الأصحاب عنه ولم يعملوا به .
لو نذر الحج ماشيا أو حافيا مع كونه حرجيا عليه
2 - لو نذر الحج ماشيا أو حافيا على نحو نذر الخصوصية مع عدم تمكن الناذر منه لم ينعقد ، لانتفاء الشرط . ولو نذر مع تضرره به فإن قلنا بحرمة الاضرار بالنفس لا إشكال في عدم انعقاد النذر ، لان المشي أو الحفا وإن كان بعنوانه الأولي راجحا لكنه بعنوانه الثانوي وهو كونه مضرا يصير مرجوحا فلا ينعقد النذر . وإن لم نقل بحرمته فحكمه حكم ما لو كان حرجيا . وملخص القول فيه : أولًا : أنه تارة لا يعلم حين النذر بكون المشي إلى الحج أو الحفا فيه في وقته حرجيا ولا كلام في انحلال نذره ، بل في انكشاف عدم انعقاده منهامش
( 1 ) الكافي ، ج 7 ، ص 458 ، ح 19 / الوسائل ، ج 11 ، ص 88 ، ح 14315 .