تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
شرح

لو نذر الحج حافيا

فروع : 1 - لو نذر الحج حافيا ، فتارة ينذر الحج المقيد بالمشي حافيا ، وأخرى ينذر المشي المقيد بالحفا ، وثالثة ينذر الحفا في المشي ، والكلام يقع : أولًا فيما تقتضيه القواعد ، ثم فيما تقتضيه النصوص الخاصة كصحيح الحذاء وخبر سماعة وحفص . أما الأول « 1 » : ففي الصورة الأولى « 2 » ينعقد النذر مطلقا ويجب الوفاء به ، لان المنذور راجح مطلقا وإن كان غيره أرجح منه ، بل وإن كان قيده مرجوحا ، فإن المعتبر رجحان المتعلق نفسه كما مر . وفي الصورة الثانية « 3 » ينعقد في مورد رجحان المشي مطلقا وإن كان المشي متنعلا أفضل من المشي حافيا ، لما مر . وفي الصورة الثالثة « 4 » ينعقد النذر ، لان الحفا في المشي إلى الحج راجح بنفسه ، ففي خبر محمد بن علي بن الحسين المتقدم : أن الحاج إذا
هامش
( 1 ) ما تقتضيه القواعد . ( 2 ) لو نذر الحج مقيداً بالمشي حافياً . ( 3 ) لو نذر المشي مقيداً بالحفا . ( 4 ) لو نذر الحفا في المشي .