شرح
أو حافيا بحاله فالمتعلق راجح في نفسه ، ودليل وجوب الوفاء بالنذر أيضا غير مشمول لتلك الأدلة فيجب الوفاء به .
ويؤيد ذلك ما دل من الأدلة على وجوب الوفاء بنذر الحج ماشيا أو حافيا ، فإنه حرجي بحسب الغالب ، وكذا ما دل على وجوب الوفاء بنذر الصدقة ، وما شاكل ، فإنه ضرري ، فيعلم من ذلك عدم مشمولية الموردين لأدلة نفي العسر والحرج والضرر ، فتدبر .
تعيين مبدأ المشي ومنتهاه
3 - في تعين مبدأ المشي ومنتهاه خلاف بين الأصحاب ، فالكلام في موردين : الأول : في المبدأ وفيه أقوال : منها : ما عن الشيخ في المبسوط « 1 » ، والمصنف ( ره ) في التحرير « 2 » ، والمحقق في الشرائع « 3 » ، وغيرهم في غيرها « 4 » أنه بلد النذر .هامش
( 1 ) المبسوط ج 6 ص 250 ، كما هو الظاهر .
( 2 ) تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 107 ، ط . ق .
( 3 ) شرائع الإسلام ، ج 3 ، ص 725 .
( 4 ) مسالك الأفهام ، ج 11 ، ص 320 / مجمع الفائدة ، ج 6 ، ص 122 ، وغيرهما .