تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
شرح
الحج ماشيا فلا خلاف في انعقاده في الجملة ، ووجوب الوفاء به ، بل في الجواهر : بل لعل الاجماع بقسميه عليه « 1 » . ويشهد به - مضافا إلى عمومات صحة النذر ونفوذها ، لأنه عبادة راجحة - جملة من النصوص المتقدمة كصحيح رفاعة ، وخبر محمد ، وصحيح ابن أبي عمير المذكروة آنفا ، وقد استشهد بها صاحب الجواهر وغيره من الأساطين لهذه المسألة ، وهذا يؤيد ما ذكرناه من عدم دلالتها على حكم المسألة السابقة . وكيف كان فلا خلاف في أصل الحكم . إنما الكلام فيما إذا لم يكن المشي أرجح ، فالمشهور انعقاده . وعن أيمان قواعد المصنف « 2 » ، وظاهر كشف اللثام « 3 » عدم انعقاد نذره . وعن الايضاح انعقاد أصل النذر ولا يلزم المشي « 4 » . والأظهر : الأول « 5 » ، إذ المنذور الحج ماشيا ولا ريب في رجحانه ،
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 349 . ( 2 ) قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 287 . ( 3 ) كشف اللثام ، ج 2 ، ص 234 ، ط . ق . ( 4 ) إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 66 . ( 5 ) أي انعقاد نذره كما هو المشهور .