تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
شرح
تعسر عليه الركوب على الراحلة الخاصة لضعفه يعتبر في استطاعته ووجوب الحج عليه أن يكون واجدا لما لا يكون الركوب عليه عسرا إما عينا أو قيمة . إنما الكلام والاشكال في أنه هل يعتبر أن تكون الراحلة مناسبة لحاله ضعة وشرفا أم لا ؟ صريح التذكرة ذلك . قال : فيعتبر في حق الرفيع زيادة على ما يحتاج اليه مما يناسبه « 1 » . وهو الظاهر من الشرائع والقواعد . وفي الشرائع : والمراد بالراحلة راحلة مثله « 2 » . وكذا عن القواعد « 3 » . وعن كشف اللثام والدروس التصريح بعم ملاحظة الشرف « 4 » . وعن المدارك جعله الأصح « 5 » . واستدل للثاني في محكي كشف اللثام بعموم الآية « 6 » والأخبار ، وخصوص قول الصادق ( ع ) في صحيح أبي بصير : من عرض عليه الحج فاستحيى ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو ممن يستطيع الحج « 7 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 53 ، ط . ج . ( 2 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، 164 . ( 3 ) قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 404 . ( 4 ) كشف اللثام ، ج 5 ، ص 96 ، ط . ج / الدروس ، ج 1 ، ص 312 . ( 5 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 40 . ( 6 ) سورة آل عمران ، آية 97 . ( 7 ) الوسائل ، ج 11 ، ص 42 ، ح 14192 .