شرح
هل يلاحظ الشرف بالنسبة إلى الراحلة ؟
مسألة 4 : لا اشكال في أن المراد بالزاد هنا المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج اليه المسافر من الأوعية التي يتوقف عليها حمل المحتاج اليه وجميع ضروريات ذلك السفر بحسب حاله قوة وضعفا ، وزمانه حرا وبردا ، وشأنه شرفا وضعة . وفي التذكرة : كما يعتبر قدرته على المطعوم والمشروب والتمكن من حمله من بلده كذا تعتبر قدرته على الآلات والأوعية التي يحتاج إليها كالغرائر « 1 » ونحوها وأوعية الماء من القرب وغيرها ، وجميع ما يحتاج اليه كالسفرة وشبهها ؛ لأنه مما لا يستغنى عنه فأشبه علف البهايم « 2 » . ونحوه كلام غيره « 3 » . والوجه فيه : دخوله تحت قوله ( ع ) في صحيح ابن مسلم : ما يحج به ، وما دل على نفي العسر والحرج ، فتدبر . كما لا إشكال في أنه يشترط في الراحلة أن تكون مناسبة لحاله قوة وضعفا ، كما صرح به غير واحد « 4 » ، لعموم دليل نفي العسر الحرج ، فلوهامش
( 1 ) الغرائر جمع ، واحدتها غرارة ، وهي الجوالق ، كما في لسان العرب ، ج 5 ، ص 18 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 54 و 55 ، ط . ج .
( 3 ) قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 404 / مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 40 ، وغيرهما .
( 4 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 131 / كشف اللثام ، ج 5 ، ص 96 ، ط . ج .