شرح
المبسوط « 1 » ؟ .
وفي التذكرة : فإن كانت يجحف بما له لم يلزمه - أي لم يلزم شراؤه - وإن تمكن على إشكال « 2 » .
وعن التحرير : ولو بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من أجرة المثل ، فإن تضرر به لم يجب الشراء إجماعا ، وإن لم يتضرر فالأقرب وجوب الشراء . . انتهى « 3 » . .
واستدل للأول « 4 » : بإطلاق أدلة الوجوب بعد صدق الاستطاعة .
واستدل للثاني « 5 » : بأدلة نفي الضرر .
وللثالث « 6 » : بدليل نفي العسر والحرج .
وتحقيق القول في المقام : أنه تارة يكون ذلك غير مضر بحاله ، وأخرى يكون مضرا ، فالكلام في موردين :
المورد الأول : ما إذا لم يكن مضرا بحاله ، فإن كان الشراء أو الاستيجار بالقيمة ولم يكن بأكثر من ثمن المثل وإن كان بأكثر من ثمنه المعتاد ، كما
هامش
( 1 ) المبسوط ، ج 1 ، ص 300 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 54 ، ط . ج .
( 3 ) تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 551 ، ط . ج .
( 4 ) أي وجوب تحصيلهما وشرائهما مع ارتفاع الثمن .
( 5 ) أي عدم وجوب ذلك .
( 6 ) الذي كان مختار التذكرة ، وهو : أنه لو كان يجحف بماله لم يلزمه .