تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
شرح
المبسوط « 1 » ؟ . وفي التذكرة : فإن كانت يجحف بما له لم يلزمه - أي لم يلزم شراؤه - وإن تمكن على إشكال « 2 » . وعن التحرير : ولو بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من أجرة المثل ، فإن تضرر به لم يجب الشراء إجماعا ، وإن لم يتضرر فالأقرب وجوب الشراء . . انتهى « 3 » . . واستدل للأول « 4 » : بإطلاق أدلة الوجوب بعد صدق الاستطاعة . واستدل للثاني « 5 » : بأدلة نفي الضرر . وللثالث « 6 » : بدليل نفي العسر والحرج . وتحقيق القول في المقام : أنه تارة يكون ذلك غير مضر بحاله ، وأخرى يكون مضرا ، فالكلام في موردين : المورد الأول : ما إذا لم يكن مضرا بحاله ، فإن كان الشراء أو الاستيجار بالقيمة ولم يكن بأكثر من ثمن المثل وإن كان بأكثر من ثمنه المعتاد ، كما
هامش
( 1 ) المبسوط ، ج 1 ، ص 300 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 54 ، ط . ج . ( 3 ) تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 551 ، ط . ج . ( 4 ) أي وجوب تحصيلهما وشرائهما مع ارتفاع الثمن . ( 5 ) أي عدم وجوب ذلك . ( 6 ) الذي كان مختار التذكرة ، وهو : أنه لو كان يجحف بماله لم يلزمه .