شرح
وبالجملة ، الظاهر أن المراد من السؤال أن من نذر الحج ماشيا فأتى به هكذا هل يكفي ذلك عن حجة الاسلام أم لا ؟ فجوابه ( ع ) يدل على المطلوب ، ويدل على ذلك صريح السؤال الثاني في الخبر الأول .
ويرد على الثالث : أن ظاهرهما كون المنذور هو الحج مطلقا وأتى به ، فيكون السؤال عن إجزائه عن حجة الاسلام .
ويرد على الرابع : أن قوله : أن يمشي . بعدما حملناه على أن يحج ماشيا يكون ظاهرا في نذر الحج لا الكيفية .
فالمتحصل : تمامية دلالتهما على الاجزاء ، ولكنهما لا يدلان على عدم إجزاء العكس ، وقد عرفت أن القاعدة فيه أيضا تقتضي العكس ، فهذان الصحيحان يؤيدان ما اخترناه من القاعدة ،