تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
شرح
وبالجملة ، الظاهر أن المراد من السؤال أن من نذر الحج ماشيا فأتى به هكذا هل يكفي ذلك عن حجة الاسلام أم لا ؟ فجوابه ( ع ) يدل على المطلوب ، ويدل على ذلك صريح السؤال الثاني في الخبر الأول . ويرد على الثالث : أن ظاهرهما كون المنذور هو الحج مطلقا وأتى به ، فيكون السؤال عن إجزائه عن حجة الاسلام . ويرد على الرابع : أن قوله : أن يمشي . بعدما حملناه على أن يحج ماشيا يكون ظاهرا في نذر الحج لا الكيفية . فالمتحصل : تمامية دلالتهما على الاجزاء ، ولكنهما لا يدلان على عدم إجزاء العكس ، وقد عرفت أن القاعدة فيه أيضا تقتضي العكس ، فهذان الصحيحان يؤيدان ما اخترناه من القاعدة ،

إذا كان عليه حج الاسلام والحج النذري

مسألة 8 : إذا كان عليه حجة الاسلام والحج النذري ولم يمكنه الاتيان بهما لعدم التمكن إلا من أحدهما ففيه وجوه : 1 - تقديم الأسبق سببا . 2 - تقديم حجة الاسلام . 3 - التخيير . وجه الأول : أن من مرجحات باب التزاحم سبق الوجود بسبق سببه .