تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
شرح
والنهاية « 1 » والمبسوط « 2 » والسرائر « 3 » والجامع « 4 » والشرائع « 5 » والاصباح « 6 » تقديم حجة الاسلام . وفي الجواهر « 7 » والعروة « 8 » التخيير إلا أنه في الأولى احتمل تقديم سببه ، وفي الثانية احتمل تقديم حجة الاسلام . واستدل للأول : بأن وجوب حج الاسلام ثابت بأصل الشرع ، وبأنه كان تجب المبادرة فيه فيجب الابتداء بإخراجه قضاء ، وبأن المنذور يخرج من الثلث فهو كالوصية ، وحج الاسلام يخرج من الأصل ، فهو كالدين والدين مقدم على الوصية ، وبأهمية حج الاسلام . ولكن الجميع كما ترى . فإنه يرد على الأول : أن كون أحد المتزاحمين مما وجب بأصل الشرع لم يدل دليل نقلي أو عقلي على كونه من المرجحات . ويرد على الثاني : - مضافا إلى أن الحج النذري أيضا قد يجب المبادرة
هامش
( 1 ) النهاية ، ص 283 و 284 . ( 2 ) المبسوط ج 1 ص 325 ، قوله : من كان عليه حجة الاسلام وحجة النذر . . الخ . ( 3 ) السرائر ، ج 1 ، ص 649 . ( 4 ) الجامع للشرايع ، ص 176 . ( 5 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 168 . ( 6 ) حكاه عنه السيد الحكيم في مستسمك العروة الوثقى ج 10 ص 346 . ( 7 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 343 و 344 . ( 8 ) العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 517 و 518 ، ط . ج .