شرح
والنهاية « 1 » والمبسوط « 2 » والسرائر « 3 » والجامع « 4 » والشرائع « 5 » والاصباح « 6 » تقديم حجة الاسلام . وفي الجواهر « 7 » والعروة « 8 » التخيير إلا أنه في الأولى احتمل تقديم سببه ، وفي الثانية احتمل تقديم حجة الاسلام .
واستدل للأول : بأن وجوب حج الاسلام ثابت بأصل الشرع ، وبأنه كان تجب المبادرة فيه فيجب الابتداء بإخراجه قضاء ، وبأن المنذور يخرج من الثلث فهو كالوصية ، وحج الاسلام يخرج من الأصل ، فهو كالدين والدين مقدم على الوصية ، وبأهمية حج الاسلام .
ولكن الجميع كما ترى .
فإنه يرد على الأول : أن كون أحد المتزاحمين مما وجب بأصل الشرع لم يدل دليل نقلي أو عقلي على كونه من المرجحات .
ويرد على الثاني : - مضافا إلى أن الحج النذري أيضا قد يجب المبادرة
هامش
( 1 ) النهاية ، ص 283 و 284 .
( 2 ) المبسوط ج 1 ص 325 ، قوله : من كان عليه حجة الاسلام وحجة النذر . . الخ .
( 3 ) السرائر ، ج 1 ، ص 649 .
( 4 ) الجامع للشرايع ، ص 176 .
( 5 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 168 .
( 6 ) حكاه عنه السيد الحكيم في مستسمك العروة الوثقى ج 10 ص 346 .
( 7 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 343 و 344 .
( 8 ) العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 517 و 518 ، ط . ج .