شرح
اليه وهو ما لو تضيق وقته - أن الواجبين المتزاحمين إذا كان أحدهما موسعا والآخر مضيقا يقدم المضيق ، وأما إذا صارا مضيقين فلا وجه لتقديم المضيق على ما كان موسعا قبل .
ويرد على الثالث : - مضافا إلى أن الحج المنذور أيضا يخرج من الأصل - أن الدين مقدم على الوصية ، للدليل ، وأما ما هو مثل الدين فتقديمه على ما هو مثل الوصية ، فلم يدل على دليل .
وأم الوجه الرابع ، فهو غير بعيد فيقدم حج الاسلام .
وأما تقديم ما تقدم سببه فقد عرفت آنفا أنه بلا وجه .
فالمتحصل : أنه يقدم حج الاسلام .