تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
شرح
اليه وهو ما لو تضيق وقته - أن الواجبين المتزاحمين إذا كان أحدهما موسعا والآخر مضيقا يقدم المضيق ، وأما إذا صارا مضيقين فلا وجه لتقديم المضيق على ما كان موسعا قبل . ويرد على الثالث : - مضافا إلى أن الحج المنذور أيضا يخرج من الأصل - أن الدين مقدم على الوصية ، للدليل ، وأما ما هو مثل الدين فتقديمه على ما هو مثل الوصية ، فلم يدل على دليل . وأم الوجه الرابع ، فهو غير بعيد فيقدم حج الاسلام . وأما تقديم ما تقدم سببه فقد عرفت آنفا أنه بلا وجه . فالمتحصل : أنه يقدم حج الاسلام .

إذا نذر أن يحج أو يحج

مسألة 9 : إذا نذر أن يحج أو يحج انعقد ، ووجب عليه أحدهما على وجه التخيير ، وهو واضح ، فإنه نذر مشروع يشمله العمومات ، وإذا تركهما حتى مات يجب القضاء عنه مخيرا . أما وجوب القضاء فبناء على وجوب قضاء الحج المنذور على القاعدة أو النص فواضح ، فإن طرفي التخيير مما يجب قضاؤه ، فإن الحج واجب قضاؤه على الفرض والاحجاج دل النص على وجوب قضائه ، مضافا إلى كونه على وفق القاعدة ، كما مر .