تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
شرح
ما لو نذر المشي لا الحج ، ثم أراد الحج فسئل عن أنه هل يجزيه هذا الحج الذي أتى به عقيب هذا المشي ، فأجاب ( ع ) بالكفاية . وثالثة بما عن التذكرة « 1 » والمختلف « 2 » ، وهو أنهما يحملان على ما إذا قصد بالنذر حجة الاسلام . ورابعة بما عن المنتهى « 3 » باحتمال أن يكون النذر إنما تعلق بكيفية الحج لا نفسه فيكون النذر إنما تعلق بالمشي وهو طاعة هنا . ولكن يرد على الأول : أنه لا قرينة عليه ولم يظهر وجه استظهاره ، بل ظاهرهما السؤال عن إجزائه عن حج الاسلام في ذلك الحين وهو إنما يكون مع الاستطاعة . ويرد على الثاني : أنه لا معنى للسؤال عن نذر المشي خاصة ، إذ لا وجه لترتب السؤال على ذلك ، ولا يحتمل إجزاء مجرد المشي عن حجة الاسلام حتى يسئل عنه . فإن قيل : إن قوله : فمشى . يحمل على إرادة الحج ماشيا . قلنا : فلم لا يحمل قوله : نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام ، على ذلك .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 7 ص 102 - 103 مسألة 71 . ( 2 ) مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 376 . ( 3 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 875 ، ط . ق .