شرح
ما لو نذر المشي لا الحج ، ثم أراد الحج فسئل عن أنه هل يجزيه هذا الحج الذي أتى به عقيب هذا المشي ، فأجاب ( ع ) بالكفاية .
وثالثة بما عن التذكرة « 1 » والمختلف « 2 » ، وهو أنهما يحملان على ما إذا قصد بالنذر حجة الاسلام .
ورابعة بما عن المنتهى « 3 » باحتمال أن يكون النذر إنما تعلق بكيفية الحج لا نفسه فيكون النذر إنما تعلق بالمشي وهو طاعة هنا .
ولكن يرد على الأول : أنه لا قرينة عليه ولم يظهر وجه استظهاره ، بل ظاهرهما السؤال عن إجزائه عن حج الاسلام في ذلك الحين وهو إنما يكون مع الاستطاعة .
ويرد على الثاني : أنه لا معنى للسؤال عن نذر المشي خاصة ، إذ لا وجه لترتب السؤال على ذلك ، ولا يحتمل إجزاء مجرد المشي عن حجة الاسلام حتى يسئل عنه .
فإن قيل : إن قوله : فمشى . يحمل على إرادة الحج ماشيا .
قلنا : فلم لا يحمل قوله : نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام ، على ذلك .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 7 ص 102 - 103 مسألة 71 .
( 2 ) مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 376 .
( 3 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 875 ، ط . ق .