تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
شرح
عن السبب المقتضي لتعدد الفرد يصلح بيانا لما هو المراد من الاطلاق ، ومعه لا ينعقد ذلك الاطلاق فلا يلزم على هذا تصرف في ظهور أصلا . وفيه : أولا : أنه لو تم ذلك كان لازمه تقييد الاطلاق لا عدم انعقاده ، فيلزم خلاف الظهور . وثانيا : أن ظهور الجملة في سببية ما تضمنته أو كاشفيته عن السبب لا ينافي ما التزمنا به من الالتزام بالتأكد ، وعلى فرض التنافي فحيث إن ظهور الحكم في كونه تأسيسيا لو سلم فإنما هو بالاطلاق فيقع التعارض بين الاطلاقين فيتساقطان معا ، ولا وجه لتقديم أحدهما على الآخر . ثانيهما : ما أفاده المحقق النائيني ( ره ) « 1 » وهو يتضح ببيان أمرين : 1 - أن كل واحدة من الجملتين ظاهرة في كون ما تضمنته من السبب مستقلا في ترتب الوجوب عليه سبقه الآخر أو قارنه أم لا . 2 - أن تعلق الطلب بشئ لا يقتضي كون المتعلق صرف الوجود وأول الوجودات ، بل إن ذلك إنما يكون من جهة حكم العقل بالاكتفاء بوجود واحد عند تعلق طلب واحد بالطبيعة ، فإذا فرض ظهور الجملتين في تعدد الطلب يكون ذلك رافعا ، لحكم العقل بالاكتفاء بوجود واحد لارتفاع موضوعه وهو الطلب الواحد . أقول : يرد على الأمر الثاني : أن الطبيعة المتعلقة للطلب لا بدَّ وأن تلاحظ
هامش
( 1 ) أجود التقريرات ، ج 1 ، ص 429 .