تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
شرح
الشيخ « 1 » وسيد المدارك « 2 » وصاحب الذخيرة « 3 » . 2 - أنه يجب التعدد . ونسب ذلك إلى الخلاف « 4 » والسرائر « 5 » والناصريات « 6 » والغنية « 7 » والفاضلين « 8 » والشهيدين « 9 » وغيرهم ، بل إلى المشهور ، وعن الناصريات : الاجماع عليه . 3 - أنه يكفي نية الحج النذري عن حجة الاسلام دون العكس . نسب ذلك إلى النهاية « 10 » والاقتصاد « 11 » والتهذيب « 12 » وغيرها . ولعل الأظهر هو الأول ، لان النذر أوجب ثبوت الوجوب لطبيعة الحج ،
هامش
( 1 ) الخلاف ، ج 6 ، ص 200 . ( 2 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 100 و 101 ، قوله : وبالجملة فهذا القول لا يخلو من قوة ، وإن كان التعدد أحوط . ( 3 ) ذخيرة المعاد ، ج 3 ، ص 566 . ( 4 ) الخلاف ، ج 2 ، ص 256 و 257 . ( 5 ) السرائر ، ج 1 ، ص 649 . ( 6 ) الناصريات للشريف المرتضى ، ص 314 ، ويفهم دعواه الإجماع من قوله : عندنا . ( 7 ) غنية النزوع لابن زهرة الحلبي ، ص 194 . ( 8 ) الفاضل الآبي في كشف الرموز ، ج 1 ، ص 329 / والفاضل الهندي في كشف اللثام ، ج 5 ، ص 147 ، ط . ج . ( 9 ) الدروس ، ج 1 ، ص 318 / مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 158 . ( 10 ) النهاية للشيخ الطوسي ، ص 205 . ( 11 ) الإقتصاد للشيخ الطوسي ، ص 298 . ( 12 ) التهذيب ج 5 ص 406 ، قوله : ومتى نذر الانسان حجا وعليه حجة الاسلام فإنه إذا حج أجزأه عنهما جميعا .