شرح
الشيخ « 1 » وسيد المدارك « 2 » وصاحب الذخيرة « 3 » .
2 - أنه يجب التعدد . ونسب ذلك إلى الخلاف « 4 » والسرائر « 5 » والناصريات « 6 » والغنية « 7 » والفاضلين « 8 » والشهيدين « 9 » وغيرهم ، بل إلى المشهور ، وعن الناصريات : الاجماع عليه .
3 - أنه يكفي نية الحج النذري عن حجة الاسلام دون العكس .
نسب ذلك إلى النهاية « 10 » والاقتصاد « 11 » والتهذيب « 12 » وغيرها .
ولعل الأظهر هو الأول ، لان النذر أوجب ثبوت الوجوب لطبيعة الحج ،
هامش
( 1 ) الخلاف ، ج 6 ، ص 200 .
( 2 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 100 و 101 ، قوله : وبالجملة فهذا القول لا يخلو من قوة ، وإن كان التعدد أحوط .
( 3 ) ذخيرة المعاد ، ج 3 ، ص 566 .
( 4 ) الخلاف ، ج 2 ، ص 256 و 257 .
( 5 ) السرائر ، ج 1 ، ص 649 .
( 6 ) الناصريات للشريف المرتضى ، ص 314 ، ويفهم دعواه الإجماع من قوله : عندنا .
( 7 ) غنية النزوع لابن زهرة الحلبي ، ص 194 .
( 8 ) الفاضل الآبي في كشف الرموز ، ج 1 ، ص 329 / والفاضل الهندي في كشف اللثام ، ج 5 ، ص 147 ، ط . ج .
( 9 ) الدروس ، ج 1 ، ص 318 / مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 158 .
( 10 ) النهاية للشيخ الطوسي ، ص 205 .
( 11 ) الإقتصاد للشيخ الطوسي ، ص 298 .
( 12 ) التهذيب ج 5 ص 406 ، قوله : ومتى نذر الانسان حجا وعليه حجة الاسلام فإنه إذا حج أجزأه عنهما جميعا .