شرح
1 - ما عن المحقق النائيني ( ره ) « 1 » وهو بطلان النذر ولزوم الاتيان بحج الاسلام ولا شيء عليه .
2 - ما عن صاحب الجواهر ( ره ) « 2 » واختاره سيد العروة « 3 » ، وهو : أنه يجب عليه الحج المنذور ، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب حج الاسلام وإلا فلا .
3 - التخيير بينهما ، فإن قدم المنذور وبقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحج فيه وإلا فلا ، وإن قدم حج الاسلام سقط وجوب المنذور ولا كفارة عليه .
واستدل للأول : بأنه يعتبر في متعلق النذر الرجحان حين العمل ، ومع عدمه لا ينعقد النذر ، وإذا استطاع يصير غير حج الاسلام مرجوحا حين العمل ، فينحل نذره بمعنى أنه ينكشف عدم انعقاده من الأول .
أقول : إن هذا الوجه يتم فيما إذا كان المنذور حجا لا يصح لو أتى به في عام الاستطاعة وإلا فلا يتم ، فإن المنذور راجح في نفسه وإن كان حج الاسلام أرجح منه ، وقد مر تنقيح المبنى في المسألة الثانية عشر من الفصل السابق ، وعرفت اختصاص دليل عدم الصحة بالحج عن الميت .
هامش
( 1 ) في تعليقته على العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 511 ، ط . ج ، حاشية رقم 2 .
( 2 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 347 .
( 3 ) العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 511 ، ط . ج .