شرح
والمستند « 1 » وكشف اللثام « 2 » والجواهر « 3 » .
والحق أن يقال : إنه تارة ينذر أن يحج حج الاسلام إن وجب عليه ، وأخرى ينذر أن يحجه مطلقا ، ففي الأول لا يجب تحصيل الاستطاعة ، لأنه من قبيل شرط الوجوب ، وفي الثاني يجب ، لأنه مقتضى إطلاق النذر ، وتكون الاستطاعة حينئذ من قبيل شرط الواجب بالنسبة إلى النذر .
لو نذر حجا غير حج الاسلام
المورد الثاني : ما لو نذر حجا غير حج الاسلام ، فإن كان مستطيعا وأطلق نذره أو قيده بسنة متأخرة عن سنة الاستطاعة انعقد نذره بلا كلام ، ووجبا معا ولم يتداخلا اتفاقا كما عن التحرير « 4 » والمختلف « 5 » والمسالك « 6 » وغيرها ، ويجب تقديم حج الاسلام ، وهذا كله ظاهر لا غبار عليه .هامش
( 1 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 96 .
( 2 ) كشف اللثام ، ج 5 ، ص 146 ، ط . ج .
( 3 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 346 .
( 4 ) تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 106 ، ط . ج .
( 5 ) مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 375 .
( 6 ) مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 157 .