تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
شرح
والمستند « 1 » وكشف اللثام « 2 » والجواهر « 3 » . والحق أن يقال : إنه تارة ينذر أن يحج حج الاسلام إن وجب عليه ، وأخرى ينذر أن يحجه مطلقا ، ففي الأول لا يجب تحصيل الاستطاعة ، لأنه من قبيل شرط الوجوب ، وفي الثاني يجب ، لأنه مقتضى إطلاق النذر ، وتكون الاستطاعة حينئذ من قبيل شرط الواجب بالنسبة إلى النذر .

لو نذر حجا غير حج الاسلام

المورد الثاني : ما لو نذر حجا غير حج الاسلام ، فإن كان مستطيعا وأطلق نذره أو قيده بسنة متأخرة عن سنة الاستطاعة انعقد نذره بلا كلام ، ووجبا معا ولم يتداخلا اتفاقا كما عن التحرير « 4 » والمختلف « 5 » والمسالك « 6 » وغيرها ، ويجب تقديم حج الاسلام ، وهذا كله ظاهر لا غبار عليه .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 96 . ( 2 ) كشف اللثام ، ج 5 ، ص 146 ، ط . ج . ( 3 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 346 . ( 4 ) تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 106 ، ط . ج . ( 5 ) مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 375 . ( 6 ) مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 157 .