تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
شرح

نذر حج الاسلام

مسألة 7 : لو نذر الحج فتارة ينذر حج الاسلام ، وأخرى ينذر غير حج الاسلام ، وثالثة ينذر الحج ويطلق ولا يقيد بحج الاسلام ولا بغيره ، فالكلام في موارد ثلاثة : الأول : لو نذر حج الاسلام فقد يكون مستطيعا وقد يكون غير مستطيع ، فإن كان مستطيعا ففي التذكرة « 1 » والمنتهى « 2 » والمستند « 3 » والحدائق وظاهر الجواهر « 4 » انعقاده ، بل في الحدائق : والأظهر الأشهر انعقاد نذره « 5 » ، وعن ظاهر المرتضى « 6 » والشيخ « 7 » وأبي الصلاح « 8 » وابن إدريس « 9 » الاشكال في انعقاده ، فإنهم وإن لم يتعرضوا لذلك إلا أنهم ذكروا ما لو نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان ، وقالوا بعدم انعقاد نذره ، وذكروا لها وجها يجري في المقام .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 102 ، ط . ج . ( 2 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 875 ، ط . ق . ( 3 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 96 . ( 4 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 346 . ( 5 ) الحدائق الناضرة ، ج 14 ، ص 220 . ( 6 ) رسائل المرتضى ، ج 1 ، ص 441 . ( 7 ) الخلاف ، ج 6 ، ص 200 . ( 8 ) الكافي للحلبي ، ص 185 . ( 9 ) السرائر ، ج 3 ، ص 68 .