شرح
نذر حج الاسلام
مسألة 7 : لو نذر الحج فتارة ينذر حج الاسلام ، وأخرى ينذر غير حج الاسلام ، وثالثة ينذر الحج ويطلق ولا يقيد بحج الاسلام ولا بغيره ، فالكلام في موارد ثلاثة : الأول : لو نذر حج الاسلام فقد يكون مستطيعا وقد يكون غير مستطيع ، فإن كان مستطيعا ففي التذكرة « 1 » والمنتهى « 2 » والمستند « 3 » والحدائق وظاهر الجواهر « 4 » انعقاده ، بل في الحدائق : والأظهر الأشهر انعقاد نذره « 5 » ، وعن ظاهر المرتضى « 6 » والشيخ « 7 » وأبي الصلاح « 8 » وابن إدريس « 9 » الاشكال في انعقاده ، فإنهم وإن لم يتعرضوا لذلك إلا أنهم ذكروا ما لو نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان ، وقالوا بعدم انعقاد نذره ، وذكروا لها وجها يجري في المقام .هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 102 ، ط . ج .
( 2 ) منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 875 ، ط . ق .
( 3 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 96 .
( 4 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 346 .
( 5 ) الحدائق الناضرة ، ج 14 ، ص 220 .
( 6 ) رسائل المرتضى ، ج 1 ، ص 441 .
( 7 ) الخلاف ، ج 6 ، ص 200 .
( 8 ) الكافي للحلبي ، ص 185 .
( 9 ) السرائر ، ج 3 ، ص 68 .