تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
شرح
مضمونها الذي هو رزق الولد وإدراك الغلام ، ولا يتعدى منهما إلى غيرهما ومن هنا عبر الأصحاب بذلك ولم يجعلوا العنوان أمرا كليا شاملا له ولغيره . . انتهى « 1 » . وتبعه بعض الأعاظم من المعاصرين « 2 » ، فلا يمكن المساعدة عليه ، فإن الإمام ( ع ) عند بيان حكم الفرض الأول اقتصر على بيان حكم رسول الله ( ع ) في الثاني ، فلو كان الحكم مختصا بالمثال لما صح إيكال استفادة أحد الفرضين مما بين في الفرض الثاني ، فمن الايكال اليه يستكشف عدم الخصوصية للمورد ، فتدبر ، فإنه دقيق . نعم الخبر مختص بما إذا نذر الحج أو الاحجاج بنحو التخيير ، فإسراء الحكم إلى ما لو نذر الاحجاج فقط يتوقف على إلغاء خصوصية المورد ولا بأس به ، ولا يبعد أن يكون قوله : أو يحج عنه من باب الافعال ، فيكون المنذور هو الاحجاج معينا . وأولى بذلك ما لو نذر الاحجاج في سنة معينة مع تمكنه أو مطلقا ، أو معلقا على شرط وقد حصل ، وتمكن منه ، فإنه يجب أن يحج مما ترك ، وتقتضيه القاعدة أيضا ، فإنه حق مالي تعلق بالتركة فيجب إخراجه منها . وأما صحيحا ضريس وابن أبي يعفور فقد عرفت ما فيهما .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 35 ، ص 391 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى ، ج 10 ، ص 333 و 334 .