تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
شرح
وأما سنده فطريقه إلى مسمع صحيح . وأما هو فعن النجاشي : أنه كان شيخ بكر بن وائل بالبصرة ووجهها وسيد المسامعة ، وأنه روى عن أبي جعفر ( ع ) روايات كثيرة ، وروى عن أبي عبد الله ( ع ) أكثر واختص به ، وقال له أبو عبد الله : إني لأعدك لامر عظيم . وهذا المدح لا يقصر عن التوثيق فلا إشكال في سنده . وأما دلالته فالخبر متضمن لفرضين : أحدهما : - وهو المسؤول عنه - وهو : ما إذا نذر إن ولد له ولد أن يحجه أو يحج عنه فولد له ثم مات الوالد ، فالموت مفروض فيه بعد حصول الشرط . ثانيهما : ما نقله الإمام ( ع ) عن واقعة في زمان رسول الله ( ع ) وهي : إن نذر رجل إن أدرك ابن له أن يحجه أو يحج عنه فمات الأب وأدرك الغلام بعد . فالموت مفروض فيها قبل حصول الشرط ، ويدل الخبر على لزوم القضاء عنه في الفرضين . أما في الفرض الثاني ، فلان رسول الله ( ع ) أمر بذلك . وأما في الأول ، فلانه ( ع ) في مقام الجواب عنه بين حكم رسول الله ( ع ) ، فيعلم حكم الفرض الأول منه . والأصحاب - رضوان الله تعالى عليهم - وإن لم يتعرضوا للفرض الثاني