شرح
وأما سنده فطريقه إلى مسمع صحيح .
وأما هو فعن النجاشي : أنه كان شيخ بكر بن وائل بالبصرة ووجهها وسيد المسامعة ، وأنه روى عن أبي جعفر ( ع ) روايات كثيرة ، وروى عن أبي عبد الله ( ع ) أكثر واختص به ، وقال له أبو عبد الله : إني لأعدك لامر عظيم .
وهذا المدح لا يقصر عن التوثيق فلا إشكال في سنده .
وأما دلالته فالخبر متضمن لفرضين :
أحدهما : - وهو المسؤول عنه - وهو : ما إذا نذر إن ولد له ولد أن يحجه أو يحج عنه فولد له ثم مات الوالد ، فالموت مفروض فيه بعد حصول الشرط .
ثانيهما : ما نقله الإمام ( ع ) عن واقعة في زمان رسول الله ( ع ) وهي : إن نذر رجل إن أدرك ابن له أن يحجه أو يحج عنه فمات الأب وأدرك الغلام بعد .
فالموت مفروض فيها قبل حصول الشرط ، ويدل الخبر على لزوم القضاء عنه في الفرضين .
أما في الفرض الثاني ، فلان رسول الله ( ع ) أمر بذلك .
وأما في الأول ، فلانه ( ع ) في مقام الجواب عنه بين حكم رسول الله ( ع ) ، فيعلم حكم الفرض الأول منه .
والأصحاب - رضوان الله تعالى عليهم - وإن لم يتعرضوا للفرض الثاني