تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
شرح
وإنما الموجود في كلماتهم الفرض الأول ، لاحظ الشرائع « 1 » والنافع « 2 » والقواعد « 3 » وغيرها ، بل حتى المسالك فإن الشهيد فيها ذكر أن الأصل في المسألة هو رواية مسمع ، ثم قال : إن القاعدة أيضا تقتضي ذلك « 4 » ، وكذا كشف اللثام « 5 » ، فإن القاعدة - وهي لزوم أداء الحق المالي المتعلق بالتركة من الأصل - إنما هي في الفرض الأول دون الثاني . ولكن بما أن الفرض الأول متفرع في الخبر على الفرض الثاني وإنما يستفاد حكمه من حكم الفرض الثاني ، فلا يبقى مجال للقول بعدم عمل الأصحاب بالخبر في الفرض الثاني . فما أفاده صاحب الجواهر من عمل الأصحاب بالخبر في الفرض الثاني « 6 » . هو الصحيح ، فمفاد الخبر لزوم القضاء عنه كان الموت قبل حصول الشرط أو بعده . وأما ما في نذر الجواهر : الظاهر بناء على العمل بالرواية الاقتصار على
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 172 . ( 2 ) المختصر النافع ، ص 78 . ( 3 ) قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 291 . ( 4 ) مسالك الأفهام ، ج 11 ، ص 334 . ( 5 ) كشف اللثام ، ج 5 ، ص 152 ، ط . ج . ( 6 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 343 / وجواهر الكلام ، ج 35 ، ص 390 .