تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
شرح
ولكن يرد عليه : أنه لا موجب له . فتحصل مما ذكرناه : أن الحج النذري لا دليل على وجوب قضائه ، وإنما جعلناه أحوط نظرا إلى تسالم الأصحاب عليه ، وعلى فرض القول به يخرج من الأصل لا من الثلث ، وكذا جميع الواجبات التي يجب قضاؤها عن الميت كالصلاة والصيام وما شاكل تخرج من الأصل . وإن نذر مطلقا أو مقيدا بسنة ولم يتمكن من الأداء حتى مات لم يجب القضاء عنه ، لما مر ، ولعدم وجوب الأداء عليه الكاشف عن عدم انعقاد النذر فإنه يعتبر في متعلقه التمكن منه .

لو نذر الحج معلقا على أمر

مسألة 5 : لو نذر الحج معلقا على أمر كشفاء مريضه أو مجئ مسافره فمات قبل حصول المعلق عليه ، فهل يجب القضاء عليه أم لا ؟ وجهان ابتناهما سيد العروة على أن التعليق من باب الشرط ، أو من قبيل الوجوب المعلق ، فعلى الأول لا يجب ، لعدم الوجوب عليه بعد فرض موته قبل حصول الشرط ، وعلى الثاني يمكن أن يقال بالوجوب ، لكشف حصول الشرط عن كونه واجبا عليه من الأول ، إلا أن يكون نذره منصرفا إلى حياته إلى حين حصول الشرط « 1 » .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ، ج 4 ، ص 503 ، ط . ج .