تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
شرح
على إخراجها من الثلث ، ولو سلم ذلك فيها فحيث لا إجماع في الحج النذري كما مر أن جماعة من الفحول قائلون بإخراجه من الأصل فهو الفارق . فالمتحصل : مما ذكرناه أن جميع الواجبات سيما الحج النذري تخرج من الأصل . وقد استدل للزوم إخراجه من الثلث بصحيح ضريس ، وقد سأل أبا جعفر ( ع ) عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا إلى مكة ، فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر ، قال ( ع ) : إن ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال وأخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر ، وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك ، ويحج عنه وليه حجة النذر ، إنما هو مثل دين عليه « 1 » . وبصحيح عبد الله أبي يعفور سأل الإمام الصادق ( ع ) رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام فعافى الله الابن ومات الأب فقال : الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده . قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ؟ فقال : هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه « 2 » .
هامش
( 1 ) الفقيه ، ج 2 ، ص 428 ، ح 2882 / الوسائل ، ج 11 ، ص 74 ، ح 14277 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 406 ، ح 60 / الوسائل ، ج 11 ، ص 75 ، ح 14279 .