شرح
الأول : ما عن مختلف المصنف ( ره ) وهو حملهما على صورة كون النذر في حال المرض بناء على خروج المنجزات من الثلث « 1 » .
وفيه أولا : أن المنجزات تخرج من الأصل .
وثانيا : أنه لم يفرض المرض فيهما .
وثالثا : أن الواجب المالي يخرج من الأصل وإن أوصى به .
ورابعا : أنه حمل لا شاهد له .
الثاني : حملهما على صورة عدم إجراء الصيغة .
وفيه : أولا : أن المصرح به فيهما تحقق النذر ، والنذر بلا صيغة لا يكون نذرا .
وثانيا : أنه لا يجب الوفاء به فلا وجه لاخراجه من الثلث .
الثالث : حملهما على صورة عدم التمكن من الوفاء به .
وفيه : أن النذر الذي لا يمكن الوفاء به باطل من أصله فلا يخرج من الثلث أيضا .
وصاحب المعالم ( ره ) حملهما على الندب المؤكد الذي قد يطلق عليه الوجوب نظرا إلى عدم ظهورهما في الموت بعد التمكن من المنذور « 2 » .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 371 .
( 2 ) منتقى الجمان ج 3 ص 74 - 75 في تعليقه على الحديثين وله فيهما كلام فراجع . .