تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
شرح
الأول : ما عن مختلف المصنف ( ره ) وهو حملهما على صورة كون النذر في حال المرض بناء على خروج المنجزات من الثلث « 1 » . وفيه أولا : أن المنجزات تخرج من الأصل . وثانيا : أنه لم يفرض المرض فيهما . وثالثا : أن الواجب المالي يخرج من الأصل وإن أوصى به . ورابعا : أنه حمل لا شاهد له . الثاني : حملهما على صورة عدم إجراء الصيغة . وفيه : أولا : أن المصرح به فيهما تحقق النذر ، والنذر بلا صيغة لا يكون نذرا . وثانيا : أنه لا يجب الوفاء به فلا وجه لاخراجه من الثلث . الثالث : حملهما على صورة عدم التمكن من الوفاء به . وفيه : أن النذر الذي لا يمكن الوفاء به باطل من أصله فلا يخرج من الثلث أيضا . وصاحب المعالم ( ره ) حملهما على الندب المؤكد الذي قد يطلق عليه الوجوب نظرا إلى عدم ظهورهما في الموت بعد التمكن من المنذور « 2 » .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ، ج 4 ، ص 371 . ( 2 ) منتقى الجمان ج 3 ص 74 - 75 في تعليقه على الحديثين وله فيهما كلام فراجع . .