شرح
ونحوهما كلمات غيرهما « 1 » .
واستدل في المستند لو جوب الشراء أو الاستيجار بتوقف الواجب عليه .
ولكن الكلام الآن في وجوب الحج ، وإلا فعلى فرضه لا إشكال في وجوب الشراء أو الاستيجار .
وقد يقال : إن مقتضى الجمود على ما تحت قوله ( ع ) : له زاد وراحلة هو اعتبار وجودهما عينا .
لكن الظاهر أن المراد به أن يكون له ما يحج به سواء كان واجدا لهما عينا ، أو كان واجدا لثمنهما أو لأعيان لو باعها ثمنها لهما ، كما صرح بذلك أي ب ( ما يحج به ) في صحيح ابن مسلم المتقدم « 2 » .
لو لم يوجد الزاد والراحلة الا بأكثر من ثمن المثل
فرع : إذا لم يوجد الزاد أو الراحلة إلا بالزائد عن الثمن والأجرة ، فهل يجب عليه تحصيلهما والحج ، كما هو المشهور شهرة عظيمة سيما بين المتأخرين ، كما في الجواهر « 3 » ، أم لا يحب كما عن الشيخ ( ره ) فيهامش
( 1 ) راجع المعتبر ، ج 2 ، ص 752 / ومنتهى المطلب ، ج 2 ، ص 652 ، ط ق / وتذكرة الفقهاء ، ج 7 ، ص 52 ، ط . ج ، وغيرهم .
( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 4 / الوسائل ، ج 11 ، ص 40 ، ح 14185 .
( 3 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 257 .