تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
شرح
ولكن يرد عليه « 1 » : ان دليل اعتبار الراحلة انما دل على اعتبارها في الاستطاعة في السفر إلى بيت الله الحرام ، فان الآية مختصة بذلك والنصوص تفسر الآية ولا دليل على اعتبارها في السفر إلى عرفات وكذا في الخروج إلى أدنى الحل للاحرام أو العمرة فاللازم في ذلك هو الرجوع إلى القواعد التي تقتضي الاعتبار مع الحاجة وعدمه مع عدمها كبقية الأمور التي ستمر عليك . واما المقام الثاني : فعن جماعة : ان المراد به أهل مكة « 2 » . وعن آخرين : إضافة وما قاربها « 3 » . وعن العامة : اشتراط مسافة القصر « 4 » . أقول : بعد ما عرفت من دليل الاستثناء تعرف ان الميزان ان يعدله الراحلة وعدمه والظاهر كون الفرسخ أيضا مما يعدله الراحلة فضلا عما يزيد عليه فتدبر . واما المقام الثالث :
هامش
( 1 ) الإيراد على صاحب كشف اللثام ، لا على صاحب الجواهر . ( 2 ) منهم المحقق في المعتبر ، ج 2 ، ص 752 . ( 3 ) منهم الشيخ في المبسوط ، ج 1 ، ص 298 / والعلامة في التذكرة ، ج 7 ، ص 51 . ( 4 ) المجموع ، ج 7 ، ص 90 / المغني ، ج 3 ، ص 170 / الشرح الكبير ، ج 3 ، ص 179 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 40 | السيد محمد صادق الروحاني