تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
شرح
أن كل واجب دين . 3 - أن النذر مفاد صيغته جعل المنذور لله سبحانه ، يعني أن الذمة تشتغل بالعمل لله تعالى . 4 - ما في صحيح ضريس : إنما هو مثل دين عليه . وفي حسن معاوية : إنما هو بمنزلة الدين الواجب . وفي خبر الحارث : إنما هي دين عليه . وستأتي جميعها في هذا المبحث . وكل واجب ديني يخرج من الأصل . ويشهد به حسن معاوية في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه ، قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، إنه بمنزلة الدين الواجب عليه وإن كان قد حج فمن ثلثه « 1 » . فإن مقتضى عموم العلة خروج كل واجب ديني من الأصل . وخبر حارث بياع الأنماط أنه سأل أبو عبد الله عن رجل أوصى بحجة ، فقال : إن كان صرورة فهي من صلب ماله ، إنما هي دين عليه « 2 » . وهو أيضا بعموم العلة يدل على أن كل واجب ديني يخرج من الأصل . وبما ذكرناه في تقريب كونه دينا . يندفع ما قيل بانصراف الدين عن الحج وسائر ديون الله تعالى إلى أموال الناس ، فإنه لا وجه للانصراف ، وعلى
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 4 ، ص 305 / الوسائل ، ج 11 ، ص 67 ، ح 14258 . ( 2 ) الفقيه ، ج 2 ، ص 441 ، ح 2918 / الوسائل ، ج 11 ، ص 67 ، ح 14259 .