شرح
هل الواجب القضاء من أصل التركة أو الثلث ؟
ثم إنه بناء على وجوب القضاء عنه لو مات ، فهل الواجب القضاء من أصل التركة كما عن السرائر « 1 » ، وفي الشرائع « 2 » ، وعن إطلاق المقنعة « 3 » والخلاف « 4 » ، أم من الثلث كما عن الصدوق « 5 » ، والنافع « 6 » ، وأبي علي « 7 » والشيخ في النهاية والتهذيب والمبسوط « 8 » ، وعن المعتبر « 9 » والجامع « 10 » ، وفي المستند « 11 » ؟ قولان . وقد استدل للأول بوجوه : الأول : أن الحج واجب مالي ، وقد تقدم تقريبه في الفرع السابق ، وقدهامش
( 1 ) السرائر ، ج 2 ، ص 45 .
( 2 ) شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 172 .
( 3 ) المقنعة ، ص 823 .
( 4 ) الخلاف ، ج 6 ، ص 282 .
( 5 ) الفقيه ، ج 2 ، ص 263 .
( 6 ) المختصر النافع ، ص 78 ، وعبارته : من مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة أخرجت حجة الإسلام من الأصل ، والمنذورة من الثلث ، وفيه وجه آخر .
( 7 ) المراد به الإسكافي ، وحكاه عنه في المختلف ، ص 321 ، ط . ق .
( 8 ) النهاية ، ص 284 / تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 406 / المبسوط ، ج 1 ، ص 306 .
( 9 ) المعتبر ، ج 2 ، ص 774 .
( 10 ) الجامع للشرايع ، ليحيى بن سعيد الحلي ، ص 176 .
( 11 ) مستند الشيعة ، ج 11 ، ص 94 .