تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
شرح
المباشرة يسقط المقيد ، وليس المنذور من قبيل تعدد المطلوب . وثانيا : أنه لو نذر استقرار الحج في ذمته وإن مات فإنما يوجب ذلك القضاء عنه لو ثبت مشروعية القضاء عنه ، وإلا فهو نذر غير مشروع ، فإثبات المشروعية به دور واضح . وثالثا : أن ما أفاده من أنه ليس في الاخبار ما يدل على اختصاص الخطاب بحال الحياة ، يدفعه : أن نفس الامر بالوفاء بالنذر يقتضي المباشرة كسائر الخطابات الشرعية . الرابع : ما في الجواهر ، قال : إن الخطاب بالحج من الخطابات الدينية على معنى ثبوته في الذمة على نحو ثبوت الدين فيها لا أنه مثل خطاب السيد لعبده يراد منه شغل الذمة بإيجاده في الخارج وإن لم يثبت في الذمة ثبوت دين ، ومن هنا وجب في حج الاسلام إخراج قيمة العمل من أصل التركة ، وبهذا المعنى كان واجبا ماليا لا من حيث احتياجه إلى المقدمات المالية - إلى أن قال - إن متعلق النذر الحج على حسب مشروعيته . . انتهى « 1 » . وفيه : أن المراد من شغل الذمة وثبوته فيها إن كان بمعنى كونه المطلوب منه فهو سار في جميع الواجبات ولا اختصاص للحج به ، وإن كان بمعنى ثبوته فيها زائدا على الامر بإيجاده في الخارج على نحو ثبوت الدين
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 342 .