تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
شرح
فيها الملائم مع سقوط التكليف به ، فهذا لا دليل عليه ، وقد عرفت أن الآية الكريمة من جهة تضمنها اللام - أيضا لا تدل على ذلك . مع أن كون متعلق النذر الحج حسب ما شرع في الحج الاسلامي ، ممنوع ، بل متعلقه إيجاد الاعمال المخصوصة في الخارج ، ولم يظهر الفرق بين خطاب النذر وسائر الخطابات حتى يدعى أن خطاب النذر نحو الخطاب بالإجارة وأولى من الخطاب الأصلي بذلك كما في الجواهر . الخامس : أن الحج واجب مالي ثابت في الذمة فيجب قضاؤه . وذكر صاحب الحدائق ( ره ) في وجه كونه واجبا ماليا : أن الاتيان به متوقف على المال وإن تفاوت قلة وكثرة باعتبار مراتب البعد والقرب « 1 » . وفيه : أولا : النقض بالصلاة ، فإنها متوقفة على الساتر وتحصيله يتوقف على المال ، بل على المكان وما شاكل . وثانيا : أن وجوب بذل المال إنما هو في مقدمات الحج لا في أعماله . وثالثا : أن لزوم بذل المال أعم من ثبوته في الذمة ، ألا ترى أن أداء نفقة الأقارب واجب مع أنها ليست دينا . ورابعا : لو سلمنا كونه دينا إلا أن وجوب أداء كل دين حتى ما لو كان
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ، ج 14 ، ص 208 .