تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
شرح
وفيه : أنه إن أخذ شرطا والمفروض حصول الشرط فكيف لا يكون حنث ، نعم لو أخذ شرطا فترك الحج رأسا لا حنث بالنسبة إلى النذر الثاني ، لعدم تحقق الشرط .

لا تجب المبادرة إلى الحج المنذور

مسألة 4 : إذا نذر أن يحج ولم يقيده بزمان ولم يكن هناك انصراف ، فالمعروف جواز تأخيره وعدم وجوب المبادرة اليه إلى أن يتضيق الوقت بظن الوفاة . وعن المسالك نفي الخلاف فيه « 1 » . وعن المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب « 2 » ونسب إلى تذكرة المصنف ( ره ) احتمال الفورية « 3 » ، ولكنه في كتاب الحج يصرح بعدم الفورية « 4 » ، وكذا في المنتهى « 5 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ، ج 11 ، ص 392 و 393 . ( 2 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 96 . ( 3 ) إلا أن ما وجدناه في التذكرة هو قوله : إذا نذر الحج مطلقاً لم يتعين الفور ، بل يجوز التأخير إلى أن يغلب على الظن الوفاة لو لم يفعله . التذكرة ، ج 7 ، ص 106 ، ط . ج . وفي موضع آخر منها ص 108 : لعدم الفورية فيه على الأقوى . ( 4 ) كما ذكرنا في الحاشية السابقة . ( 5 ) منتهى المطلب ص 875 ط . ق ، قوله : فإن نذره مطلقا كان له الإتيان به متى شاء ويستحب له فعله في أول أوقات الإمكان .