تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
شرح

وجوب قضاء الحج المنذور

وهل يجب قضائه عنه لو مات أم لا ؟ المقطوع به في كلام الأصحاب الأول ، كما في الحدائق : بلا خلاف أجده فيه « 1 » ، بل هو مقطوع به في كلام الأصحاب كما اعترف به في المدارك « 2 » ، كما في الجواهر « 3 » . وظاهر سيد المدارك الثاني « 4 » . ومثله فتوى ودليلا : ما لو نذر الحج وقيده بسنة معينة فإنه لو أخر عمدا وعصى بذلك يجب عليه القضاء عند الأصحاب ، وخالفهم السيد - ره « 5 » ، نعم يثبت فيه الكفارة زائدا على ما يثبت بترك الحج في الصورة الأولى ، لمخالفته النذر . وكيف كان فقد استدل على وجوب القضاء في الصورتين بوجوه ، ولا يبعد اختصاص بعضها بإحدى الصورتين :
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ، ج 14 ، ص 203 . ( 2 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 96 . ( 3 ) جواهر الكلام ، ج 17 ، ص 340 . ( 4 ) مدارك الأحكام ، نفس المصدر السابق ، ويظهر ذلك من قوله : واستدلوا عليه بأنه واجب مالي ثابت في الذمة فيجب قضاؤه . . . إلى أن قال : وهو استدلال ضعيف . ( 5 ) مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 97 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 417 | السيد محمد صادق الروحاني