شرح
الثالث : إطلاق بعض الأخبار الناهية عن تسويف الحج .
وفيه : أن جملة من تلك النصوص مصرحة بتسويف حجة الاسلام ، وجملة منها واردة في تفسير آية الحج ، وجملة منها متضمنة لحكم تسويف من له مال أو موسر ، واختصاص هذه النصوص بحجة الاسلام واضح ، وبعضها غير وارد في مقام البيان من هذه الجهة فلا إطلاق له ، والمتيقن الحج الاسلامي ، وبعضها ضعيف السند ، وإن بقي شيء فهو منصرف إلى الحج الاسلامي .
الرابع : ما ذكره بعض الأعاظم من المعاصرين ، قال : إن النذر إذا كان مستوجبا حقا لله تعالى كان تأخير الحق بغير إذن ذي الحق حراما . . انتهى « 1 » .
وفيه : أولا : أن استيجابه لحق مماثل للحق الثابت لنا ممنوع .
وثانيا : أن الحق الثابت إن كان موسعا يجوز تأخيره ، وإنما لا يجوز على فرض تضيقه ، فالأظهر أنه لا تجب المبادرة اليه ، ويجوز تأخيره إلى زمان ظن الوفاة .
وأما القول الثالث فلا وجه له بعد جواز التأخير سوى أن العقاب تابع للواقع لا للاقدام على المخالفة ، وهو بين الفساد .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى ، ج 10 ، ص 319 .